السيد محمد حسن الترحيني العاملي

71

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( عدا الوجه ) ( 1 ) وهو ما يجب غسله منه في الوضوء ( 2 ) أصالة ( والكفين ) ( 3 ) ظاهرهما وباطنهما من الزّندين ( وظاهر القدمين ) ( 4 ) دون باطنهما ، وحدّهما مفصل الساق . وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما ، وفي البيان استقرب ما هنا ، وهو أحوط ( للمرأة ) ويجب ستر شيء من الوجه والكف والقدم من باب المقدمة ( 5 ) ، وكذا في عورة الرجل . والمراد بالمرأة الأنثى البالغة ، لأنها تأنيث « المرء » ، وهو الرجل ، فتدخل فيها الأمة البالغة ، وسيأتي جواز كشفها رأسها . ويدخل الشعر فيما يجب ستره ، وبه قطع المصنف في كتبه ، وفي الألفية جعله أولى .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب لباس المصلي حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب لباس المصلي حديث 2 .